مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23

آخر الأخبار

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23

رصد المغرب / الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي،حيث حظي النص القانوني بتأييد 34 مستشارا، في حين امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.

وأكد وزير العدل خلال عرضه لمضامين المشروع، أن هذا النص التشريعي يجسد التوجهات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، كما يتماشى مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة في مجال القوانين الإجرائية، وشدد على أن المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك الداعية إلى تحسين أداء المحاكم، وتسريع وتيرة العدالة، من خلال الانتقال إلى محكمة رقمية، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين في منظومة العدالة.

وأوضح وهبي أن المشروع يعد حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمفتاح الأساسي لضمان الحقوق الموضوعية، مما يجعله من أبرز الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، والارتقاء بجودة الخدمة القضائية في ظل التحول الرقمي، بما يضمن محاكمة عادلة ضمن آجال معقولة.

ومن بين التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، بهدف تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان حق التقاضي كما نص عليه الدستور، خاصة فيما يتعلق برفع الدعاوى وتقديم الدفوع وتجريح القضاة.

كما تمت مراجعة قواعد عدم الاختصاص النوعي، حيث نص المشروع على ضرورة إصدار حكم مستقل بشأن الدفع بعدم الاختصاص من طرف المحكمة أو القسم المختص، مع إمكانية استئناف هذا الحكم في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ، دون إمكانية الطعن فيه أمام محكمة النقض.

وفي سياق متصل تمت إعادة النظر في الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، ليشمل البت ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، وابتدائيا مع إمكانية الاستئناف لما يتجاوز هذا المبلغ، حفاظا على حق المتقاضين في الطعن.

وأشار وهبي إلى أن المشروع يمنح القاضي أدوات إجرائية جديدة لإدارة الدعوى، من خلال إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة أو استكمال الوثائق، والأمر بإجراء التحقيقات، واستدعاء الأطراف شخصيا، بما يعزز من نجاعة القضاء دون المساس بمبدأ الحياد.

وفي إطار تعزيز مبدأ حق التقاضي، نص المشروع على إمكانية إيداع مقالات الطعن بصناديق المحاكم، على أن تتكفل كتابة الضبط بإحالتها فورا إلى المحكمة المختصة، وهو ما من شأنه تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى العدالة.

وعن تعزيز حق الدفاع، أكد الوزير أن المشروع يعزز مكانة المحامي، من خلال تكريس دوره في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، مما يدعم الضمانات القانونية ويحفظ دور الدفاع في إطار احترام سلطة القانون واستقلال القضاء.

إرسال التعليق