رصد المغرب / حسن الخباز مدير جريدة (الجريدة بوان كوم)
أخيرا، خرج النقيب محمد زيان عن صمته بخصوص قضيته التي هزت الرأي العام منذ سنوات، وأبدى رأيه الخاص في هذه النازلة من ألفها ليائها. ففي ما يتعلق بتمويل الدولة لحزبه قال بالحرف : ” المساهمة استفاد منها الحزب وقام بإرجاعها للدولة، وأن هاته الأموال لم تدخل جيب زيان، قائلاً: «إلى كانت عندكم شي وثائق كاتدل على أنني خذيت شي ريال عرست به أو.. جبدوها ليا».
وفيما يتعلق برأي الهيئة القضائية التي بثت في قضيته قال المحامي زيان : ” الإبن، أن الهيئة قررت ضمها للجوهر، وهو ما اعتبره قرارا ذكيا وصائبا لأن شرط الإحالة مرتبط بالموضوع وسيناقش فيه بالضرورة، معتبرا أن القضية محسومة قانونا لعدم وجود الإحالة .”
وجاء في ردوده على هيأة محاكمته أثناء مناقشة ملفه يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، بالقاعة 4 باستئنافية الرباط: «بصدق، أنا لحد الآن ما عرفش آش سرقت وآش درت وعلاش أنا فالحبس»، مضيفا أن هذا ما أكدته محكمة النقض في ثلاثة قرارات قضت بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط وإعادة المحاكمة من جديد بهيئة حكم جديدة “
أما بخصوص دفوعات ممثل النيابة العامة، الذي دفع بأن الإجراءات السابقة لدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ تبقى سليمة وسارية المفعول، قال زيان: «فعلا الإجراءات السليمة تبقى سليمة، ولكن الإجراءات غير السليمة لا يمكن أن تصبح سليمة، وهذا أمر بديهي». يذكر أنه قد تم تأجيل جلسة محاكمته مرة أخرى، وذلك من أجل إتمام مناقشة باقي أطوار هذه القضية الشائكة إلى غاية السابع من الشهر الجاري .
ومن جانبه، أكد نجله علي رضا زيان بوصفه عضو هيئة دفاع النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، إنه “تم خلال جلسة أمس التعقيب على تدخل ممثل النيابة العامة، حيث تمسك الدفاع بالأثر الفوري للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن دجنبر 2025، والتي تمنع تحريك أية متابعة أو بحث في حالة عدم وجود إحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو تقرير من المفتشيات العامة، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .”
وفي معرض ردوده على أسئلة هيأة الحكم، قال النقيب ووزير حقوق الإنسان المعتقل بسجن العرجات :”إن المادة الثالثة تنص على ما يلي: «لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناءا على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو تقرير من المفتشيات العامة، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة»، وهو شرط أساسي في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام “.
والأكثر من ذلك، يضيف نجل النقيب زيان أن «ما يؤكد صحة موقفنا هو أنه منذ 2011، وفيما يخص تمويلات الأحزاب السياسية، لا يمكن متابعة شخص بدون إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما تؤكده المادة 45 من قانون تنظيم الأحزاب في فقراتها الأخيرة».
والأدهى من كل هذا، يؤكد دفاع زيان، أنه «وبينما لا تزال القضية معروضة للنظر، قرر المشرع نقل هذه الفقرة من المادة 45 لتصبح في الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون نفسه وهو النص الذي أسست عليه المتابعة مما يجعل من القيد القانوني قيدا له علاقة بقانون الموضوع وليس مجرد إجراء مسطري، وبالتالي ذو أثر رجعي تطبيقا للفصل 6 من القانون الجنائي». كما أكد نجل وزير حقوق الانسان السابق مستغربا: «منذ 2021 والبحث والتحقيق جاريين، ولم يجدوا بعد ما الذي اختلسه هذا الرجل».
شارك المقال























Leave a Reply