رصد المغرب /
أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تؤكد من خلالها المنع المطلق للإشهاد على صحة إمضاء أي محرر أو وثيقة عرفية تتعلق بتصرفات أو معاملات عقارية تتم خارج الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تفرض، تحت طائلة البطلان، توثيق جميع التصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية إما بمحرر رسمي ينجزه موثق أو عدل، أو بمحرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وأكدت الدورية أن اختصاص المصالح الإدارية في الإشهاد على صحة الإمضاء يقتصر على التحقق من هوية صاحب التوقيع، غير أن هذا الاختصاص يظل مقيدا باحترام النظام العام، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.22.047 تلزم الجماعات والمقاطعات بالامتناع عن الإشهاد على الوثائق المخالفة للنظام العام.
ودعت الوزارة إلى التطبيق الصارم لهذه المقتضيات، مع رفض الإشهاد على أي وثيقة عرفية تهدف صراحة أو ضمناً إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الإطار القانوني، وتعليل قرارات الرفض استنادا إلى النصوص القانونية المنظمة.
كما شددت الدورية على أن عدم التقيد بهذه التوجيهات، وخاصة الإشهاد على محررات عرفية تتضمن تصرفات عقارية مخالفة للقانون، يعد إخلالا جسيما بالواجبات المهنية، ويعرض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والتأديبية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وختمت وزارة الداخلية دوريتها بدعوة الولاة والعمال إلى تعميم مضامينها على رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، والسهر على حسن تنفيذها، مع إشعار الوزارة بأي صعوبات أو مستجدات مرتبطة بتطبيق هذه التوجيهات.
شارك المقال























Leave a Reply